◄ اللجنة الجمركية اللبنانية السورية المشتركة:
عقدت هذه اللجنة ثلاثة اجتماعات تم خلالها ما يلي:
· إعداد مشروع دراسة اتفاق تعاون إداري متبادل من أجل تطبيق التشريع الجمركي وتدارك ومكافحة المخالفات الجمركية على أن يعرض على الإدارتين الجمركيتين في كلا البلدين لوضعه في الصيغة النهائية وعرضه على المراجع المختصة.
· متابعة التنسيق بين الجانبين لمكافحة التهريب وتبادل المعلومات المتعلقة بتحركات المهربين والسعي لدى المراجع المختصة لإنشاء محطة اتصال لاسلكي بين إدارتي الجمارك لتسهيل أعمال المطاردة والمراقبة والحصول على موافقة لتسيير دوريات مشتركة على الحدود الفاصلة بين البلدين وتحريك اللقاءات الشهرية بين مسؤولي الضابطات الجمركية والقيام بجولات ميدانية.
· إبراز شهادة منشأ مستقلة لكل سلعة على حدة لمختلف البضائع المشحونة بطريقة التجميع.
· وجوب التنسيق المستمر بين الجانبين سيما مسؤولي المكاتب الحدودية في تبادل المعلومات للحيلولة دون مرور المعاملات التي تتضمن غشاً تجارياً والغش في العلامات التجارية.
· قبول الجانبين بشهادات المطابقة تنفيذاً للتعليمات المبلغة مع التوضيح بأن هذه التعليمات لا تقيد حق إدارة الجمارك بإجراء ما يلزم من التحاليل اللازمة وتطبيق التشريعات الجمركية وكذلك في حال الشك.
· توحيد أسس إحصاء الصادرات والمستوردات بين البلدين "الوطنية المنشأ" بالتنسيق مع منظمة G.D.D.S
· تشكيل لجنة مشتركة لدراسة موضوع لائحة موحدة للبضائع التي تستفيد من الإعفاء الجمركي استناداً للاتفاق الثنائي وتلك التي ما زالت مستثناة من قبل الجانبين.
· دراسة موضوع إصدار تعليمات تتعلق بدلالات المنشأ موحدة للإدارتين.
· الاتفاق على اعتماد اللائحة الموحدة السلبية بالبضائع المستثناة من الاتفاق الثنائي المعدة من قبل الجانب اللبناني باستثناء البنود المتعلقة بالمواد التالية: "ثمار البحر، عصير العنب، الملح، الغرانيت المقطع فقط بالنشر أو بغيره إلى ألواح مربعة أو مستطيلة، البلاط والترابيع وأحجار النصب من الرخام بكافة أشكاله بما في ذلك المرمر والغرانيت".