عقدت هذه اللجنة اجتماعاً برئاسة السيدين الوزيرين وحضور الأمين العام تم خلاله التأكيد على ما يلي: | |
إنشاء دائرة خاصة في وزارتي العمل في البلدين لرعاية عمال البلد الآخر. | • |
إنشاء مكاتب على معابر الحدود المشتركة لتنظيم دخول عمال كل من البلدين وتحديد عددها وفق نقاط العبور وذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية في البلدين مع إمكانية وضع غرف مسبقة الصنع أو الاستفادة من غرف قائمة تفي بالغرض مبدئياً ريثما يتم تجهيز الأبنية والمكاتب اللازمة بشكلها النهائي. | • |
وضع تصنيف علمي لطبيعة العمل الذي يقوم به العمال (دائم، موسمي، مياوم، متقطع،...) مع مراعاة تخفيض رسوم بطاقة العمل لجميع الفئات إلى الحدود الدنيا ومتناسبة مع مدة العقد، ومنح كل من البلدين معاملة تفضيلية لعمال البلد الآخر على غيرهم من العمال. | • |
استثناء العمال السوريين من جدول المهن المقتصرة على اللبنانيين فقط والمحظورة على غيرهم وذلك بإصدار قرار من لجنة المتابعة (برئاسة الوزيرين) يحدد المهن المحظر العمل بها على أن يراجع هذا القرار بشكل دوري كلما اقتضت الضرورة. | • |
معاملة عمال البلد الآخر نفس معاملة عمال البلد نفسه في مجال الحقوق والواجبات. | • |
وضع صيغة لعقد عمل نموذجي يلحظ الحقوق والواجبات المترتبة على كل من العامل وصاحب العمل في كل من البلدين، وتم اقتراح وضع بطاقة عمل كبديل للعقد تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بالنسبة للعمال غير الدائمين من خلال ملحقات يتم فيها تحديد اسم صاحب العمل ومكان العمل ونوعه ومدته وتاريخه. | • |
تم تشكيل لجنة فنية مصغرة مشتركة لوضع الصيغة التنفيذية للاتفاقية. |
• |
أما أعمال اللجان الفنية المشتركة فكانت على الشكل التالي: |
|
لجنة العمل السورية اللبنانية الفنية المشتركة: | ◄ |
عقدت هذه اللجنة اجتماعاً تم خلاله مناقشة مواضيع إحداث مكاتب مشتركة على معابر الحدود والمستندات المطلوبة للعمل الموسمي والعمل المؤقت والرسوم المتوجبة على منح بطاقات العمل وتم الاتفاق على رفع التوصيات التالية: | |
قيام الأمانة العامة بمخاطبة الجهات المعنية بإنشاء المراكز الحدودية المشتركة حول ضرورة لحظ إنشاء مكتب خاص للجنة المشتركة المنصوص عليها في اتفاقية العمل من ضمن المكاتب التي ستنشأ لاحقاً. | • |
إنشاء مكتب مشترك على كل معبر من المعابر الحدودية الراهنة وبحال وجود غرف الإسراع بتأهيلها. | • |
تشكيل لجنة مصغرة تتألف من ممثل عن الهجرة والجوازات السوري وممثل عن الأمن العام اللبناني في اللجنة الفنية وعضوية آخرين من لجنة الحدود للاطلاع ميدانياً على الواقع وتحديد الموقع المناسب. | • |
اقترح الجانب السوري إعفاء العامل السوري من رسوم إجازة العمل الموسمية بينما اقترح الجانب اللبناني رسماً رمزياً بمقدار خمسين ألف ليرة لبنانية. | • |
يعود تقدير رسوم الإقامة لوزارة الداخلية. |
• |
لجنة العمل السورية اللبنانية المشتركة: | ◄ |
عقدت هذه اللجنة اجتماعاً تم خلاله مناقشة جدول الأعمال تنفيذاً لبنود الاتفاقية وكانت كالتالي: | |
تمت الموافقة على محاضر لجنة تحديد مواقع مكاتب العمل المشتركة على المعابر الحدودية، على أن يقوم الجانبان بوضع مشروع هيكلية ومهام وتوصيف لهذه المكاتب. | • |
تمت الموافقة على مشروع آلية عمل مكاتب استقبال العمال السوريين المؤقتين الذي تقدم به الجانب اللبناني، مع تعديل مبدأ العرض والطلب لتأمين بطاقة العمل للعمال الموسميين الراغبين بالعمل في أي من البلدين، على أن يدرس الجانب السوري نموذج عقد عمل موسمي (خاص بالعمال السوريين العاملين في لبنان) ونموذج عن بطاقة عمل مؤقتة تقدم بهما الجانب اللبناني على أن يتم إعداد نماذج مماثلة للعمال اللبنانيين في سوريا واعتمادها في مكاتب العمل المشتركة. | • |
تم الاتفاق على دراسة العروض المقدمة من شركات التأمين على أن يغطي التأمين بما يعادل 7500 دولار مهما كان الضرر والإصابة والكلفة السنوية لعقد التأمين للاستشفاء في لبنان حوالي 500 ألف ليرة لبنانية وأما في سوريا حوالي 300 ألف ليرة لبنانية. | • |
زوّد الجانب اللبناني نظيره السوري بقرار يتعلق بالأعمال والمهن الواجب حصرها باللبنانيين لدراسته ومناقشته وتحديد حاجة الجانب السوري منها وذلك عبر الأمانة العامة. | • |
قيام الجانبان بوضع مشروع الهيكلية والمهام والتوصيف لمكاتب العمل المشتركة وتبادله. | • |
الاتفاق على رسم 50000 ألف ليرة لبنانية لإجازة العمل للعامل السوري في لبنان، وسيتم عرض موضوع رسم الإقامة عبر المسؤولين في الوزارة على رئاسة مجلس الوزراء لدراستها وإمكانية جعلها مساوية لرسم وزارة العمل. |