مقدمة
لقد جاءت "معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق" لتعبر، من جهة، عن طبيعة العلاقات اللبنانية السورية المميزة وعن الروابط التاريخية والمصيرية الاخوية التي تجسدت في دورة حياة عمرانية واقتصادية وثقافية وسياسية واحدة على مر العصور، كما جاءت، من جهة أخرى، لتترجم قانونياً وعملياً ما نصت عليه "وثيقة الوفاق الوطني اللبناني" التي وقعت في الطائف بتاريخ 22/10/1989 وصدقها المجلس النيابي بتاريخ 5/11/1989. وهذه الوثيقة قد نصت كما هو معروف على ما يلي:
"إن لبنان، الذي هو عربي الانتماء والهوية، تربطه علاقات أخوية صادقة بجميع الدول العربية، وتقوم بينه وبين سوريا علاقات مميزة تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الأخوية المشتركة، وهو مفهوم يرتكز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين وسوف تجسده اتفاقات بينهما، في شتى المجالات، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في إطار سيادة واستقلال كل منهما. استناداً إلى ذلك، ولأن تثبيت قواعد الأمن يوفر المناخ المطلوب لتنمية هذه الروابط المتميزة، فإنه يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا وسوريا لأمن لبنان في أي حال من الأحوال. وعليه فإن لبنان لا يسمح بأن يكون ممراً أو مستقراً لأي قوة أو دولة أو تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو أمن سوريا. وإن سوريا الحريصة على أمن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق أبنائه لا تسمح بأي عمل يهدد أمنه واستقلاله وسيادته".
معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق
وانطلاقاً مما أشرنا اليه أعلاه، تم توقيع المعاهدة في تاريخ 22 أيار 1991 التي شكلت قفزة نوعية في مسيرة العلاقات بين البلدين خلال المرحلة التاريخية الراهنة، وفي اطار هذه المعاهدة تم تحديد العديد من الأهداف والغايات. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أنشئت بموجب المعاهدة عدة أجهزة مشتركة لتقوم بالسهر على حسن تنفيذ بنودها ولمتابعة تنفيذ ما ينبثق عنها من اتفاقات وهذه الأجهزة المشتركة هي:
1 ـ المجلس الأعلى السوري اللبناني
· يتألف من:
ــ رئيسي الجمهورية في كل من الدولتين المتعاقدتين؛
ــ رئيس مجلس الشعب، رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية؛
ــ رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية؛
· يضع السياسة العامة للتنسيق والتعاون بين الدولتين في كافة المجالات (السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها) ويشرف على تنفيذها، كما يعتمد الخطط والقرارات التي تتخذها "هيئة المتابعة والتنسيق" و" لجنة الشؤون الخارجية" و" لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية" و" لجنة شؤون الدفاع والأمن" أو أية لجنة تنشأ فيما بعد.
قرارات المجلس الأعلى إلزامية ونافذة المفعول في إطار النظم الدستورية في كل من البلدين. كما يحدد المواضيع التي يحق للجان المختصة اتخاذ قرارات فيها تكتسب صفة التنفيذية بمجرد صدورها عنها وذلك وفقاً للنظم والأصول الدستورية في كل من البلدين أو في ما لا يتعارض مع هذه النظم والأصول.
· يجتمع المجلس الأعلى مرة كل سنة وعندما تقتضي الضرورة في المكان الذي يتم الاتفاق عليه.
2 ـ هيئة المتابعة والتنسيق
· تتألف من رئيسي مجلس الوزراء في البلدين وعدد من الوزراء المعنيين بالعلاقات في البلدين.
· مهامها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ورفع التقارير إليه عن مراحلها. كما تنسق توصيات اللجان المتخصصة ومقرراتها وترفع المقترحات إلى المجلس الأعلى.
· تجتمع الهيئة مرة كل ستة أشهر وعندما تقتضي الضرورة في المكان الذي يتم الاتفاق عليه وتعقد اجتماعات مع اللجان المتخصصة كلما دعت الحاجة.
3 ـ اللجان المشتركة التي تشكلت بموجب المعاهدة
ــ لجنة الشؤون الخارجية
ــ لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية
ــ لجنة شؤون الدفاع والأمن
وبموجب نصوص المعاهدة والاتفاقيات والاتفاقات المنبثقة عنها، تشكلت لجان وزارية مشتركة شملت كافة القطاعات الأخرى. وتتألف جميع هذه اللجان من الوزراء المعنيين في الدولتين.
4 ـ الأمانة العامة
ومن أجل متابعة تنفيذ أحكام "معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق"، أنشئت أمانة عامة يرأسها أميناً عاماً. وقد عين نصري الخوري بالقرار رقم (1) تاريخ 16/8/1993أميناً عاماً للمجلس الأعلى السوري اللبناني ليكون مسؤولاً أمامه عن حسن قيام أجهزة الأمانة العامة بالمهام المحددة لها، وقد تحدد مقر واختصاص وملاك وميزانية الأمانة العامة بقرار آخر صدر عن المجلس الأعلى في دمشق بتاريخ 21/12/1993، صدق بموجبه على نظاميها الداخلي والمالي، وعلى تعديلاتهما بالقرار رقم (27) الموقع في دمشق بتاريخ 2005/37/،نوجزهما على الشكل التالي:
· تتألف الأمانة العامة من الجهاز الإداري والفني المختص بمتابعة تنفيذ أحكام المعاهدة، يرأسه أمين عام، ويضم مجموعة من الأخصائيين والخبراء والموظفين الإداريين والفنيين.
· مقرها مدينة دمشق.
· مهامها:
أ. إعداد الدراسات والبحوث والتقارير والبيانات والإحصاءات وغيرها من المعلومات الأساسية التي تدخل في مجال اهتمام أجهزة المعاهدة.
ب. تحضير جدول أعمال اجتماعات أجهزة المعاهدة.
ج. تلقي المذكرات والوثائق المتعلقة بالمواضيع المدرجة على جدول أعمال أجهزة المعاهدة.
د. القيام بمهام أمانة السر لأجهزة المعاهدة.
ه. إعداد محاضر الاجتماعات ومشاريع القرارات والتوصيات المتخذة من قبل أجهزة المعاهدة.
و. إبلاغ القرارات المتخذة في اجتماعات المجلس الأعلى إلى الجهات المعنية.
ز. رفع التوصيات المتخذة من قبل اللجان المتخصصة إلى هيئة المتابعة والتنسيق.
ح. متابعة تنفيذ أحكام المعاهدة والقرارات المتخذة بموجبها.
ط. جمع وتصنيف وثائق ومحاضر وقرارات وتوصيات اجتماعات أجهزة المعاهدة.
ي. توفير الخدمات الإدارية و الفنية للاجتماعات التي تعقد في مقر الأمانة العامة.
ك. إعداد مشروع موازنة الأمانة العامة.
ل. تنفيذ المهام التي تكلف بها من قبل المجلس الأعلى وسائر أجهزة المعاهدة.
م. المشاركة بصفة عضو مراقب في المؤتمرات التي تعدها جامعة الدول العربية والمنظمات التابعة لها والاتحاد البرلماني العربي.
● مهام الأمين العام:
أ. الإشراف على الجهاز الإداري والمالي والفني للأمانة العامة، والعاملين فيها.
ب. تحديد المهام في الدوائر والأقسام في كل إدارة وتوزيع الموظفين عليها.
ج. رفع تقارير دورية عن أعمال وإنجازات أجهزة المعاهدة.
د. توقيع اتفاقيات مع مؤسسات عربية ودولية لإقامة برامج تأهيل وتدريب مجانية لموظفي الأمانة العامة وتنفيذ دراسات مجانية لصالح الأمانة العامة وقبول الهبات والمساعدات العينية من هذه المؤسسات.
ه. توفير احتياجات الأمانة العامة من المواد والتجهيزات ووسائل النقل وغيرها من الاحتياجات اللازمة لعمل جهاز الأمانة العامة وفقاً للأنظمة النافذة لديها.
و. تمثيل الأمانة العامة أمام القضاء وتجاه الغير.
ز. اقتراح تعديل الأنظمة وملاك الأمانة العامة.
ح. تفويض بعض اختصاصاته للأمين العام المساعد والمستشارين والمدراء.
● جهاز الأمانة العامة:
1 ـ مكتب الأمين العام؛
2 ـ مديرية المتابعة والتنفيذ؛
3 ـ مديرية الدراسات والتخطيط والمعلوماتية؛
4 ـ مديرية الشؤون القانونية؛
5 ـ مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
وقد حدد النظام الداخلي للأمانة العامة الملاك العددي والفئات التراتبية لهذه الأجهزة. كما حدد نظام التوظيف والاستخدام وشروط التعيين واجراءاته، إضافة إلى واجبات الموظفين وشروط العمل والرواتب والتعويضات الخ...
● النظام المالي:
تحددت فيه الأحكام العامة لجميع الأمور المالية من الموازنة وتنظيمها واقرارها وتنفيذها. كما عقد النفقة وتصفيتها وصرفها ودفعها. إضافة إلى تحديد طرق تأمين احتياجات الأمانة العامة وحساباتها والخزينة والحسابات الجارية، وتدقيقها وقطع حساب الموازنة.
5 ـ اللجان المشتركة الوزارية والفرعية والفنية المتخصصة
إضافة إلى اللجان الوزارية المشتركة التي تشكلت بموجب المعاهدة واللجان الأخرى التي تشكلت بموجب الاتفاقيات المنبثقة عنها، تشكلت لجان فرعية وفنية متخصصة شملت كافة القطاعات تقريباً:
الكهرباء، النفط، الغاز، الاتصالات، البريد، الصناعة، الاقتصاد، النقل، المواصلات والأشغال العامة، الزراعة، المياه، التربية، التعليم المهني والتقني، التعليم العالي، الثقافة، الشباب والرياضة، الشؤون الاجتماعية، التأمينات الاجتماعية، العمل، الصحة، السياحة، البيئة، التنمية والإصلاح الإداري، الإعلام، العدل، المراكز الحدودية المشتركة، الجمارك، الإسكان والتعاونيات، المجلس الوطني للبحوث العلمية والمجلس الأعلى للعلوم، المجلس الوطني للبحوث العلمية والهيئة العامة للاستشعار عن بعد، المجلس الوطني للبحوث العلمية ومركز الأبحاث المائية، المجلس الوطني للبحوث العلمية والمؤسسة العامة للجبولوجيا والثروة المعدنية، المجلس الوطني للبحوث العلمية ومركز الدراسات والبحوث العلمية السوري، المجلس الوطني للبحوث العلمية وهيئة الطاقة الذرية، المجلس الوطني للبحوث العلمية ومركز المعلومات القومي، التعاون في مجال البحوث الصناعية، التعاون في مجال المعلوماتية.
|